صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم ينهه عن الدين فأدان في بيع ، أو شراء ، أو سلف فسواء ذلك كله هو ضامن إلا أن يقر له رب المال ، أو تقوم عليه بينة أنه أذن له في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية