( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا
أسلف الرجل الرجل مائة دينار في مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا أن يتفاسخا البيع كله كان جائزا ، وإذا كان هذا جائزا جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا نصفه ، وقد سئل عن هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلم ير به بأسا وقال هذا المعروف الحسن الجميل وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس القياس وخالفه فيه غيره