صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا أسلف الرجل الرجل مائة دينار في مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا أن يتفاسخا البيع كله كان جائزا ، وإذا كان هذا جائزا جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا نصفه ، وقد سئل عن هذا ابن عباس فلم ير به بأسا وقال هذا المعروف الحسن الجميل وقول ابن عباس القياس وخالفه فيه غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية