( قال ) : وإذا
أسلم الرجل في اللحم فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا خير فيه لأنه غير معروف وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا بأس به ، ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وقال إذا بين مواضع اللحم فقال أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهو جائز