باب الشفعة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا
تزوجت امرأة على شقص من دار فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا شفعة في ذلك لأحد وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول للشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون
[ ص: 115 ] فيه شفعة إنما هذا نكاح أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها كم للشفيع منها وبم يأخذ بالقيمة ، أو بالمهر ، وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قولهما جميعا