صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل دارا وبنى فيها بناء ، ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يجعل الدار ولا بناء للشفيع ويجعل عليه قيمة البناء وثمن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء وإلا فلا شفعة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية