( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله تعالى عنه وإذا
اشترى الرجل نصيبا من دار ، ثم قاسم فيه وبنى ، ثم طلبه الشفيع بالشفعة قيل له : إن شئت فأد الثمن الذي اشتراه به وقيمة البناء اليوم وإن شئت فدع الشفعة لا يكون له إلا هذا ; لأنه بنى غير متعد فلا يكون عليه هدم ما بنى ، وإذا اشترى الرجل أرضا ، أو دارا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لصاحب الشفعة الشفعة حين علم فإن طلب الشفعة وإلا فلا شفعة له وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه