صفحة جزء
وإذا كانت الشفعة لليتيم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول له الشفعة فإن كان له وصي أخذها بالشفعة وإن لم يكن له وصي كان على شفعته إذا أدرك فإن لم يطلب الوصي الشفعة بعد علمه فليس لليتيم شفعة إذا أدرك ، وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيا وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول لا شفعة للصغير وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الشفعة للشريك الذي لم يقاسم وهي بعده للشريك الذي قاسم والطريق واحدة بينهما وهي بعده للجار الملاصق ، وإذا اجتمع الجيران ، وكان التصاقهم سواء فهم شركاء في الشفعة ، وكان ابن أبي ليلى يقول بقول أبي حنيفة حتى كتب إليه أبو العباس أمير المؤمنين يأمره أن لا يقضي بالشفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم فأخذ بذلك ، وكان لا يقضي إلا للشريك الذي لم يقاسم وهذا قول أهل الحجاز ، وكذلك بلغنا عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية