وإذا كانت
الشفعة لليتيم فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول له الشفعة فإن كان له وصي أخذها بالشفعة وإن لم يكن له وصي كان على شفعته إذا أدرك فإن لم يطلب الوصي الشفعة بعد علمه فليس لليتيم شفعة إذا أدرك ، وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيا وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا شفعة للصغير وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى الشفعة للشريك الذي لم يقاسم وهي بعده للشريك الذي قاسم والطريق واحدة بينهما وهي بعده للجار الملاصق ، وإذا اجتمع الجيران ، وكان التصاقهم سواء فهم شركاء في الشفعة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حتى كتب إليه
أبو العباس أمير المؤمنين يأمره أن لا يقضي بالشفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم فأخذ بذلك ، وكان لا يقضي إلا للشريك الذي لم يقاسم وهذا قول أهل
الحجاز ، وكذلك بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهما .