، وكذلك لو
اقتسموا الدار ، والأرض وتركوا بينهم طريقا ، أو تركوا بينهم مشربا لم تكن شفعة ولا نوجب الشفعة فيما قسم بشرك في طريق ولا ماء ، وقد ذهب بعض أهل
البصرة إلى جملة قولنا فقالوا لا شفعة إلا فيما بين القوم الشركاء فإذا بقيت بين القوم طريق مملوكة لهم ، أو مشرب مملوك لهم فإن كانت الدار ، والأرض مقسومة ففيها شفعة لأنهم شركاء في شيء من الملك ورووا حديثا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بهذا المعنى أحسبه يحتمل شبيها بهذا المعنى ويحتمل خلافه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78051الجار أحق بسقبه إذا كانت الطريق واحدة } وإنما منعنا من القول بهذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبا سلمة nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبا الزبير سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا وأن بعض حجازيينا يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة شيئا ليس فيه هذا وفيه خلافه ، وكان اثنان إذا اجتمعا على الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وكان الثالث يوافقهما أولى بالتثبت في الحديث إذا اختلف عن الثالث ، وكان المعنى الذي به منعنا الشفعة فيما قسم قائما في هذا المقسوم ألا ترى أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78052إن الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة } ولا يجد أحد قال بهذا القول مخرجا من أن يكون قد جعل الشفعة فيما وقعت فيه الحدود فإن قال فإني إنما جعلتها فيما وقعت فيه الحدود لأنه قد بقي من الملك شيء لم تقع فيه الحدود قيل فيحتمل ذلك الباقي أن يجعل فيه الشفعة فإن احتمل فاجعلها فيه ولا تجعلها فيما وقعت فيه الحدود فتكون قد اتبعت الخبر وإن لم يحتمل فلا تجعل الشفعة في غيره وقال بعض المشرقيين الشفعة للجار وللشريك إذا كان الجار ملاصقا ، أو كانت بين الدار المبيعة والدار التي له فيها الشفعة رحبة ما كانت إذا لم يكن فيها طريق نافذة وإن كان فيها طريق نافذة وإن ضاقت فلا شفعة للجار قلنا لبعض من يقول هذا القول على أي شيء اعتمدتم ؟ قال على الأثر أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن
عمرو بن الشريد عن
أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14002الجار أحق بسقبه } فقيل له فهذا لا يخالف حديثنا ولكن هذا جملة وحديثنا مفسر قال وكيف لا يخالف حديثكم ؟ قلنا الشريك الذي لم يقاسم يسمى جارا ويسمى المقاسم ويسمى من بينك وبينه أربعون دارا فلم يجز في هذا الحديث إلا ما قلنا من أنه على بعض الجيران دون بعض فإذا قلناه لم يجز ذلك لنا على غيرنا إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة } دل هذا على أن قوله في الجملة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14002الجار أحق بسقبه } على بعض الجيران دون بعض وأنه الجار الذي لم يقاسم ، فإن قال وتسمي
العرب الشريك جارا قيل نعم كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له : جار قال فادللني على هذا قيل له قال
[ ص: 117 ] حمل بن مالك بن النابغة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78053كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة } وقال
الأعشى لامرأته :
أجارتنا بيني فإنك طالقه
فقيل له فأنت إذا قلت هو خاص على بعض الجيران دون بعض لم تأت فيه بدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجعله على من لزمه اسم الجوار وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة لا يحتمل إلا أحد المعنيين ، وقد خالفتهما معا ، ثم زعمت أن الدار تباع وبينها وبين دار الرجل رحبة فيها ألف ذراع فأكثر إذا لم يكن فيها طريق نافذة فيكون فيها الشفعة وإن كانت بينهما طريق نافذة عرضها ذراع لم تجعل فيها الشفعة فجعلت الشفعة لأبعد الجارين ومنعتها أقربهما وزعمت أن من أوصى لجيرانه قسمت وصيته على من كان بين داره وداره أربعون دارا فكيف لم تجعل الشفعة على ما قسمت عليه الوصية إذا خالفت حديثنا وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة الذي احتججت به ؟ قال فهل قال بقولكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا نعم ولا يضرنا بعد إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقول به أحد قال ، فمن قال به ؟ قيل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله تعالى عنه وقال بعض التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه وغيره .