وإذا
اشترى الرجل الدار وسمى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ، ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول هو على شفعته ; لأنه إنما سلم بأكثر من الثمن وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول لا شفعة له ; لأنه قد سلم ورضي أخبرنا
الحسن بن عمارة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن
الحكم عن
يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنهما قالا لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14002الجار أحق بسقبه ما كان }
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
أبي أمية عن
المسور بن مخرمة ، أو عن
سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14002الجار أحق بسقبه }