صفحة جزء
وإذا اشترى الرجل الدار وسمى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ، ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول هو على شفعته ; لأنه إنما سلم بأكثر من الثمن وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول لا شفعة له ; لأنه قد سلم ورضي أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ، وعن الحكم عن يحيى عن علي أنهما قالا لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الجار أحق بسقبه ما كان } أبو حنيفة عن أبي أمية عن المسور بن مخرمة ، أو عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الجار أحق بسقبه }

التالي السابق


الخدمات العلمية