( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : واذا
اشترى الرجل النصيب من الدار فقال أخذته بمائة فسلم ذلك الشفيع ، ثم علم الشفيع بعد أنه أخذه بأقل من المائة فله حينئذ الشفعة وليس تسليمه بقاطع شفعته إنما سلمه على ثمن فلما علم ما هو دونه كان له الأخذ بالشفعة ، ولو علم بعد أن الثمن أكثر من الذي سلمه به لم يكن له شفعة من قبل أنه إذا سلمه بالأقل كان الأكثر أولى أن يسلمه به .