وقت الجمعة .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة ، فمن صلاها بعد الزوال إلى أن يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر فقد صلاها في وقتها وهي له جمعة إلا أن يكون في بلد قد جمع فيه قبله .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن لم يسلم من الجمعة حتى يخرج آخر وقت الظهر تجزه الجمعة وهي له ظهر وعليه أن يصليها أربعا أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال : حدثني
خالد بن رباح عن
المطلب بن حنطب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77025أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع ، أو نحوه } ، أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك قال قدم
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل على أهل
مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر فقال لا تصلوا حتى تفيء
الكعبة من وجهها .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ووجهها الباب ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : يعني
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا حتى تزول الشمس ، ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس ، ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا يجوز أن يبتدئ خطبة الجمعة حتى يتبين زوال الشمس ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن ابتدأ رجل خطبة الجمعة قبل أن تزول الشمس ثم زالت الشمس فأعاد خطبته أجزأت عنه الجمعة وإن لم يعد خطبتين بعد الزوال لم تجز الجمعة عنه وكان عليه أن يصليها ظهرا أربعا ، وإن صلى الجمعة في حال لا تجزي عنه فيه ، ثم أعاد الخطبة والصلاة في الوقت أجزأت عنه وإلا صلاها ظهرا والوقت الذي تجوز فيه الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا تجزئ جمعة حتى يخطب الإمام خطبتين ويكمل السلام منها قبل دخول وقت العصر .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن دخل أول وقت العصر قبل أن يسلم منها فعليه أن يتم الجمعة ظهرا أربعا فإن لم يفعل حتى خرج منها فعليه أن يستأنفها ظهرا أربعا ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو أغفل الجمعة حتى يعلم أنه خطب أقل من خطبتين وصلى أخف من ركعتين لم يخرج من الصلاة حتى يدخل وقت العصر كان عليه أن يصلي ظهرا أربعا ولا يخطب ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن رأى أنه يخطب أخف خطبتين ويصلي أخف ركعتين إذا كانتا مجزئتين عنه قبل دخول أول وقت العصر لم يجز له إلا أن يفعل فإن خرج من الصلاة قبل دخول العصر فهي مجزئة عنه ، وإن لم يخرج منها حتى يدخل أول وقت العصر أتمها ظهرا أربعا فإن لم يفعل وسلم استأنف ظهرا أربعا لا يجزيه غير ذلك فإن خرج من الصلاة وهو يشك ومن معه ، أدخل وقت العصر أم لا ؟ فصلاتهم وصلاته مجزئة عنهم ; لأنهم على يقين من الدخول في الوقت وفي شك من أن الجمعة لا تجزئهم ، فهم كمن استيقن بوضوء وشك
[ ص: 224 ] في انتفاضه ، ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وسواء شكوا أكملوا الصلاة قبل دخول الوقت بظلمة ، أو ريح ، أو غيرهما ، ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا يشبه الجمعة فيما وصفت الرجل يدرك ركعة قبل غروب الشمس كان عليه أن يصلي العصر بعد غروبها وليس للرجل أن يصلي الجمعة في غير وقتها ; لأنه قصر في وقتها وليس له القصر إلا حيث جعل له .