باب المزارعة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
أعطى الرجل الرجل أرضا مزارعة بالنصف ، أو الثلث ، أو الربع ، أو أعطى نخلا ، أو شجرا معاملة بالنصف ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا كله باطل لأنه استأجره بشيء مجهول يقول أرأيت لو لم يخرج من ذلك شيء أليس كان عمله ذلك بغير أجر ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول ذلك كله جائز بلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78054عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى خيبر بالنصف } فكانت كذلك حتى قبض وخلافة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعامة خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وبه يأخذ وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر ، ألا ترى أن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف ولا
[ ص: 118 ] بأس بذلك ، وقد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنهم أعطوا مالا مضاربة وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث