صفحة جزء
باب الدعوى والصلح ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار ، أو دين ، أو غير ذلك فأنكر ذلك المدعى عليه الدعوى ، ثم صالحه من الدعوى وهو منكر لذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول في هذا جائز وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى لا يجيز الصلح على الإنكار ، وكان أبو حنيفة يقول كيف لا يجوز هذا وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار ، وإذا وقع الإقرار لم يقع الصلح

التالي السابق


الخدمات العلمية