باب الدعوى والصلح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار ، أو دين ، أو غير ذلك فأنكر ذلك المدعى عليه الدعوى ، ثم صالحه من الدعوى وهو منكر لذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول في هذا جائز وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لا يجيز الصلح على الإنكار ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول كيف لا يجوز هذا وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار ، وإذا وقع الإقرار لم يقع الصلح