( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
[ ص: 119 ] رحمه الله تعالى : وإذا
ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ، ثم صالح المدعي من دعواه على شيء وهو منكر فالقياس أن يكون الصلح باطلا من قبل أنا لا نجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من الأثمان الحلال المعروفة فإذا كان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكار كان هذا عوضا ، والعوض كله ثمن ولا يصلح أن يكون العوض إلا بما تصادقا عليه المعوض ، والمعوض إلا أن يكون في هذا أثر يلزم فيكون الأثر أولى من القياس ولست أعلم فيه أثرا يلزم مثله