وإذا
صالح الرجل الرجل ، أو باع بيعا ، أو أقر بدين فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ذلك كله جائز ولا أقبل منه بينة أنه أكرهه وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول أقبل البينة على الإكراه وأرد ذلك عليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا كان الإكراه في موضع أبطل فيه الدم قبلت البينة على الإكراه وتفسير ذلك أن رجلا لو شهر على رجل سيفا فقال لتقرن ، أو لأقتلنك فقال أقبل منه البينة على الإكراه وأبطل عنه ذلك الإقرار