صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أكره الرجل الرجل على بيع ، أو إقرار ، أو صدقة ، ثم أقام المكره البينة أنه فعل ذلك كله وهو مكره أبطلت هذا كله عنه ، والإكراه ممن كان أقوى من المكره في الحال التي يكرهه فيها التي لا مانع له فيها من إكراهه ولا يمتنع هو بنفسه سلطانا كان ، أو لصا ، أو خارجيا ، أو رجلا في صحراء ، أو في بيت مغلق على من هو أقوى منه ، وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحب بعدما قاما من عند القاضي وقامت عليه بذلك بينة وهو يجحد ذلك فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول لا إقرار لمن خاصم إلا عندي ولا صلح لهما إلا عندي

التالي السابق


الخدمات العلمية