( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
أكره الرجل الرجل على بيع ، أو إقرار ، أو صدقة ، ثم أقام المكره البينة أنه فعل ذلك كله وهو مكره أبطلت هذا كله عنه ، والإكراه ممن كان أقوى من المكره في الحال التي يكرهه فيها التي لا مانع له فيها من إكراهه ولا يمتنع هو بنفسه سلطانا كان ، أو لصا ، أو خارجيا ، أو رجلا في صحراء ، أو في بيت مغلق على من هو أقوى منه ، وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحب بعدما قاما من عند القاضي وقامت عليه بذلك بينة وهو يجحد ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا إقرار لمن خاصم إلا عندي ولا صلح لهما إلا عندي