وقت الأذان للجمعة
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا أذن لها قبل الزوال أعيد الأذان لها بعد الزوال فإن أذن لها مؤذن قبل الزوال وآخر بعد الزوال أجزأ الأذان الذي بعد الزوال ولم يعد الأذان الذي قبل الزوال ، ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه خشب ، أو جريد أو منبر ، أو شيء مرفوع له ، أو الأرض فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرني الثقة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فلما كانت خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وكثر الناس أمر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ينكر أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أحدثه ويقول أحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، والله تعالى أعلم .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء منه صلاته ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وليس في الأذان شيء يفسد الصلاة ; لأن الأذان ليس من الصلاة إنما هو دعاء إليها وكذلك لو صلى بغير أذان كرهت ذلك له ولا إعادة عليه .