وإذا
وهب الرجل جارية لابنه وابنه كبير وهو في عياله فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز إلا أن يقبض وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول إذا كان الولد في عيال أبيه وإن كان قد أدرك فهذه الهبة جائزة ، وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته