وإذا
وهب الرجل دارا لرجلين ، أو متاعا ، وذلك المتاع مما يقسم فقبضاه جميعا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لكل واحد منهما منها حصته ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول الهبة جائزة وبه يأخذ ، وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف هما سواء