صفحة جزء
وإذا وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : الهبة في هذا باطلة لا تجوز وبه يأخذ ( قال ) : ولا تكون له وصية إلا أن يكون ذلك في ذكر وصيته ، وكان ابن أبي ليلى يقول هي جائزة من [ ص: 122 ] الثلث

التالي السابق


الخدمات العلمية