وإذا
وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : الهبة في هذا باطلة لا تجوز وبه يأخذ ( قال ) : ولا تكون له وصية إلا أن يكون ذلك في ذكر وصيته ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول هي جائزة من
[ ص: 122 ] الثلث