صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات لم يكن للموهوبة له شيء ، وكانت للورثة الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة

الأعمش عن إبراهيم قال : الصدقة إذا علمت جازت ، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة ، وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ بقول ابن عباس في الصدقة وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وليس للواهب أن يرجع في الهبة إلا قبض منها عوضا قل ، أو كثر

التالي السابق


الخدمات العلمية