( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات لم يكن للموهوبة له شيء ، وكانت للورثة
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : الصدقة إذا علمت جازت ، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الصدقة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وليس للواهب أن يرجع في الهبة إلا قبض منها عوضا قل ، أو كثر