صفحة جزء
باب في الوديعة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فالقول قول رب الوديعة ، والمستودع ضامن وبهذا يأخذ يعني أبا يوسف ، وكان ابن أبي ليلى يقول القول قول المستودع ولا ضمان عليه وعليه اليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية