باب في الوديعة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فالقول قول رب الوديعة ، والمستودع ضامن وبهذا يأخذ يعني
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول القول قول المستودع ولا ضمان عليه وعليه اليمين