( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
استودع الرجل الرجل الوديعة فتصادقا عليها ، ثم قال المستودع أمرتني أن أدفع الوديعة إلى رجل فدفعتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قول رب الوديعة وعلى المستودع البينة بما ادعى ، وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعيها معه فقال المستودع لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة وأبى أن يحلف لهما وليس لواحد منهما بينة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما ; لأنه أتلف ما استودع بجهالته .
ألا ترى أنه لو قال هذا استودعنيها ، ثم قال أخطأت ، بل هو هذا كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر له بها أولا ويضمن للآخر مثل ذلك ; لأن قوله أتلفه ، وكذلك الأول إنما أتلفه هو بجهله وبهذا يأخذ .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول في الأول ليس عليه شيء ، الوديعة ، والمضاربة بينهما نصفان