صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فتصادقا عليها ، ثم قال المستودع أمرتني أن أدفع الوديعة إلى رجل فدفعتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قول رب الوديعة وعلى المستودع البينة بما ادعى ، وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعيها معه فقال المستودع لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة وأبى أن يحلف لهما وليس لواحد منهما بينة فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما ; لأنه أتلف ما استودع بجهالته .

ألا ترى أنه لو قال هذا استودعنيها ، ثم قال أخطأت ، بل هو هذا كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر له بها أولا ويضمن للآخر مثل ذلك ; لأن قوله أتلفه ، وكذلك الأول إنما أتلفه هو بجهله وبهذا يأخذ .

وكان ابن أبي ليلى يقول في الأول ليس عليه شيء ، الوديعة ، والمضاربة بينهما نصفان

التالي السابق


الخدمات العلمية