صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا ، أودع الرجل الرجل الوديعة فاستودعها غيره ضمن إن تلفت ; لأن المستودع رضي بأمانته لا أمانة غيره ولم يسلطه على أن يودعها غيره ، وكان متعديا ضامنا إن تلفت .

التالي السابق


الخدمات العلمية