صفحة جزء
وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغير عينها فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول هي للغرماء وليس لصاحب الوديعة ; لأن الوديعة شيء مجهول ليس بشيء بعينه وقال أبو حنيفة فإن كانت الوديعة بعينها فهي لصاحب [ ص: 123 ] الوديعة إذا علم ذلك ، وكذلك قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة .

الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر وعطاء مثل ذلك .

الحجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية