وإذا
مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغير عينها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول هي للغرماء وليس لصاحب الوديعة ; لأن الوديعة شيء مجهول ليس بشيء بعينه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإن كانت الوديعة بعينها فهي لصاحب
[ ص: 123 ] الوديعة إذا علم ذلك ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة .
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
أبي جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء مثل ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
الحكم عن
إبراهيم مثله .