صفحة جزء
( قال الشافعي ) رضي الله تعالى عنه : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فمات المستودع وأقر الوديعة بعينها ، أو قامت عليه بينة وعليه دين محيط بماله كانت الوديعة لصاحبها فإن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار من الميت وعرف لها عدد ، أو قيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية