( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله تعالى عنه : وإذا
استودع الرجل الرجل الوديعة فمات المستودع وأقر الوديعة بعينها ، أو قامت عليه بينة وعليه دين محيط بماله كانت الوديعة لصاحبها فإن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار من الميت وعرف لها عدد ، أو قيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء .