باب في الرهن ( أخبرنا
الربيع ) قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو
ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدي عدل برضا صاحبه فهلك من عند العدل وقيمته والدين سواء فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الرهن بما فيه ، وقد بطل الدين وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول الدين على الراهن كما هو والرهن من ماله ; لأنه لم يكن في يدي المرتهن إنما كان موضوعا على يدي غيره