صفحة جزء
باب في الرهن ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدي عدل برضا صاحبه فهلك من عند العدل وقيمته والدين سواء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الرهن بما فيه ، وقد بطل الدين وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول الدين على الراهن كما هو والرهن من ماله ; لأنه لم يكن في يدي المرتهن إنما كان موضوعا على يدي غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية