صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل الرهن فقبضه منه ، أو قبضه عدل رضيا به فهلك الرهن في يديه ، أو في يدي العدل فسواء الرهن أمانة والدين كما هو لا ينقص منه شيء ، وقد كتبنا في هذا كتابا طويلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية