وإذا
مات الراهن وعليه دين والرهن على يدي عدل فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول المرتهن أحق بهذا الرهن من الغرماء وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول الرهن بين الغرماء ، والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم ، وإذا كان الرهن في يدي المرتهن فهو أحق بها من الغرماء وقولهما جميعا فيه واحد