صفحة جزء
( قال الشافعي ) رضي الله تعالى عنه : وإذا مات الراهن وعليه دين ، وقد رهن رهنا على يدي صاحب الدين ، أو يدي غيره فسواء ، والمرتهن أحق بثمن هذا الرهن حتى يستوفي حقه منه فإن فضل فيه فضل كان الغرماء شرعا فيه وإن نقص عن الدين حاص أهل الدين بما يبقى له في مال الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية