وإذا
رهن الرجل الرجل دارا ، ثم استحق منها شقص ، وقد قبضها المرتهن فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الرهن باطل لا يجوز وبهذا يأخذ حفظي عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدا فصاحب المال أحق به حتى يستوفي ماله يباع لدينه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول ما بقي من الدار فهو رهن بالحق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه نصيبا غير مقسوم .