صفحة جزء
وإذا رهن الرجل الرجل دارا ، ثم استحق منها شقص ، وقد قبضها المرتهن فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الرهن باطل لا يجوز وبهذا يأخذ حفظي عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدا فصاحب المال أحق به حتى يستوفي ماله يباع لدينه ، وكان ابن أبي ليلى يقول ما بقي من الدار فهو رهن بالحق وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه نصيبا غير مقسوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية