صفحة جزء
وإذا ارتهن الرجل دارا ، ثم أجرها بإذن الراهن فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول قد خرجت من الرهن حين أذن له أن يؤجرها وصارت بمنزلة العارية وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول هي رهن على حالها ، والغلة للمرتهن قضاء من حقه

التالي السابق


الخدمات العلمية