وإذا
ارتهن الرجل دارا ، ثم أجرها بإذن الراهن فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول قد خرجت من الرهن حين أذن له أن يؤجرها وصارت بمنزلة العارية وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول هي رهن على حالها ، والغلة للمرتهن قضاء من حقه