( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله تعالى عنه : وإذا
رهن الرجل الرجل دارا ودفعها إلى المرتهن ، أو عدل وأذن بكرائها فأكريت كان الكراء للراهن ; لأنه مالك الدار ولا تخرج بهذا من الرهن وإنما منعنا أن نجعل الكراء رهنا ، أو قصاصا من الدين أن الكراء سكن والسكن ليس هو المرهون ، ألا ترى أنه لو باعه دارا فسكنها ، أو استغلها ، ثم ردها بعيب كان السكن ، والغلة للمشتري ، ولو أخذ من أصل الدار شيئا لم يكن له أن يردها لأن ما أخذ من الدار من أصل البيع ، والكراء ، والغلة ليس أصل البيع فلما كان الراهن إنما رهن رقبة الدار ، وكانت رقبة الدار للراهن إلا أنه شرط للمرتهن فيها حقا لم يجز أن يكون النماء من الكراء والسكن إلا للراهن المالك الرقبة كما كان الكراء والسكن للمشتري المالك الرقبة في حينه ذلك