( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
ارتهن الرجل ثلث دار ، أو ربعها وقبض الرهن فالرهن جائز . ما جاز أن يكون بيعا وقبضا في البيع جاز أن يكون رهنا وقبضا في الرهن ، وإذا رهن الرجل الرجل دارا ، أو دابة فقبضها المرتهن فأذن له رب الدابة ، أو الدار أن ينتفع بالدار ، أو الدابة فانتفع بها لم يكن هذا إخراجا له من الرهن وما لهذا وإخراجه من الرهن وإنما هذا منفعة للراهن ليست في أصل الرهن ; لأنه شيء يملكه الراهن دون المرتهن ، وإذا كان شيء لم يدخل في الرهن فقبض المرتهن الأصل ، ثم أذن له في الانتفاع بما لم يرهن لم ينفسخ الرهن ، ألا ترى أن كراء الدار وخراج العبد للراهن .