باب الحوالة والكفالة في الدين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان
لرجل على رجل دين فكفل له به عنه رجل فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول للطالب أن يأخذ أيهما شاء فإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله ; لأنه قد أبرأه وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل فيهما جميعا ; لأنه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فيرجع به على الذي عليه الأصل وإن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهما شاء في قولهما جميعا