وإذا
أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هما كفيلان جميعا وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر