صفحة جزء
وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هما كفيلان جميعا وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية