( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه ولم يبرئ الأول [ ص: 125 ] فكلاهما كفيل بنفسه ، وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمى فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول هو له ضامن وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا يجوز عليه الضمان في ذلك ; لأنه ضمن شيئا مجهولا غير مسمى وهو أن يقول الرجل للرجل أضمن ما قضى لك به القاضي عليه من شيء وما كان لك عليه من حق وما شهد لك به الشهود وما أشبه هذا فهو مجهول