وإذا
ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يترك الميت وفاء ولا شيئا ولا قليلا ولا كثيرا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا ضمان على الكفيل ; لأن الدين قد توى ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول الكفيل ضامن وبه يأخذ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به .