صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا ضمن الرجل دين الميت بعدما يعرفه ويعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك الميت شيئا ، أو لم يترك .

التالي السابق


الخدمات العلمية