وإذا
كفل العبد المأذون له في التجارة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول كفالته باطلة ; لأنها معروف وليس يجوز له المعروف وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول كفالته جائزة لأنها من التجارة .