صفحة جزء
وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول كفالته باطلة ; لأنها معروف وليس يجوز له المعروف وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول كفالته جائزة لأنها من التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية