( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة فالكفالة باطلة ; لأن الكفالة استهلاك مال لا كسب مال ، وإذا كنا نمنعه أن يستهلك من ماله شيئا قل ، أو كثر فكذلك نمنعه أن يتكفل فيغرم من ماله شيئا قل ، أو كثر .