وإذا
وكل الرجل رجلا في شيء فأراد الوكيل أن يوكل بذلك غيره فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ليس له ذلك إلا أن يكون صاحبه أمره أن يوكل بذلك غيره وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب ، أو مرض فأما إذا كان صحيحا حاضرا فلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكيف يكون له أن يوكل غيره ولم يرض صاحبه بخصومة غيره وإنما رضي بخصومته