( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره مرض الوكيل ، أو أراد الغيبة ، أو لم يردها ; لأن الموكل له رضي بوكالته ولم يرض بوكالة غيره فإن قال وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل .