صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره مرض الوكيل ، أو أراد الغيبة ، أو لم يردها ; لأن الموكل له رضي بوكالته ولم يرض بوكالة غيره فإن قال وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية