وإذا
وكل رجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ، ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عند القاضي فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول إقراره جائز وبه يأخذ قال وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود فإقراره باطل ويخرج من الخصومة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول إقراره باطل