وإذا
وكل رجل رجلا في قصاص ، أو حد فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تقبل في ذلك وكالة وبه يأخذ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد ، والقصاص ولا أقيم الحد ولا القصاص حتى يحضر
[ ص: 126 ] المدعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا أقبل البينة إلا من المدعي ولا أقبل في ذلك وكيلا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول تقبل في ذلك الوكالة