( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإن كانت
الدار في يدي رجل فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه ليست لي هي في يدي وديعة ، أو هي علي بكراء ، أو أنا فيها وكيل ، فمن قضى على الغائب سمع من المدعي البينة وأحضر الذي هي في يديه فإن أثبت وكالته قضى عليه وإن لم يثبتها قضى بها للذي أقام عليها البينة وكتب في القضاء إني قضيت بها ولم يحضرني فيها خصم وزعم فلان أنها ليست له ومن لم يقض على الغائب سأل الذي هي في يديه البينة على ما يقول فإن جاء بها على أنها في يديه بكراء ، أو وديعة لم يجعله خصما فإن جاء بالبينة على الوكالة جعلته خصما .
( قال
الربيع ) وحفظي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقضي على الغائب .